علي أكبر السيفي المازندراني

24

دليل تحرير الوسيلة ( فقه الربا )

وصحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « درهم ربا أشدّ عند اللَّه من ثلاثين زنيةً كلها بذات محرم مثل عمّة وخالة » . « 1 » وصحيح سعيد بن يسار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « درهم واحد ربا أعظم من عشرين زنيةً كلها بذات محرم » . « 2 » وفي صحيح جميل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « درهم ربا أعظم عند اللَّه من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت اللَّه الحرام » « 3 » وبمضمون هذه الطائفة وردت نصوص أخرى متظافرة واردة من طرقنا ، « 4 » مع ما ورد من النصوص المتضمّنة لهذا المضمون من طرق العامة . « 5 » لا إشكال في دلالة هذه الطائفة من النصوص على حرمة الربا وعلى شدّة حرمته ، بل على أشدّية حرمته من حرمة الزنا بالمحارم . وقد يتوهم أنّ ما يفهم من هذه النصوص من أشدّية حرمة الربا من حرمة الزنا بالمحارم إنّما هو على سبيل المجاز ، لا الحقيقة ، واستشهد لذلك تارةً : بعدم تشريع حدٍّ ، بل ولا كفّارة على آخذ الربا ومعطيه ، بخلاف الزاني ، وأخرى : باختلاف نصوص المقام في مقدار شدّة حرمة الربا ، ففي بعضها أنّه أشدّ من سبعين زنية وفي آخر أربعين وفي ثالث ثلاثين وفي رابع عشرين . فلو كان الربا أشد عقاباً وأغلظ تحريماً من الزنا حقيقة لبُيّن له أيضاً حدٌّ كحدّ الزاني ولما اختلف المقدار في تحديد أشدّيته من الزنا .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 118 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 1 ، الحديث 5 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 119 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 1 ، الحديث 6 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 18 : 123 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 1 ، الحديث 19 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 18 : 117 - 125 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 1 و 2 . ( 5 ) - راجع كنز العمال 4 / 561 - 563 و 566 و 568 و 569 و 578 و 580 و 588 .